السيد محمد تقي المدرسي

65

أحكام الزكاة وفقه الصدقات

يصالحه على الزكاة بمال يسير ، أو بقبول شيء بقيمة أعلى من القيمة الواقعية . أما لو كان على الشخص مقدار كبير من الزكاة من سنوات سابقة وأراد ان يتوب إلى الله تعالى إلّا أنه لم يكن قادراً على دفعها بسبب عجزه المالي حالياً ، جاز للفقير ان يأخذ الزكاة منه ثم يردها عليه ، والأقرب هو إعادة الفقير ما أخذه بطيب نفسه إحساناً وحلًا لمشكلة المديون العاجز . الوقف من الزكاة 24 - يجوز إنشاء مكتبة عامة أو شراء كتب دينية وعلمية ومصاحف وما شاكل ذلك من أموال الزكاة ووقفها للصالح العام أو حتى على أولاده ، إذا لم يكن ذلك من النفقة الواجبة عليه ، كما يجوز ان يجعل التولية على الوقف لنفسه أو لأولاده إذا كان في ذلك مصلحة الوقف . 25 - والأقرب عدم جواز شراء عقار أو بستان من زكاته ووقف نمائه على ذريته الذين تجب نفقتهم عليه . المقاصَّة 26 - إذا كان الشخص ممتنعاً عن دفع الزكاة لا يجوز للفقير المقاصَّة « 1 » من أمواله إلّا بإذن الحاكم الشرعي في كل مورد بخصوصه . الوكيل الفقير 27 - إذا وكل المالك شخصاً فقيراً ليُعطي زكاته إلى مستحقيها ، جاز له الأخذ منها لو علم بأن هدفه الإيصال إلى المستحقين أياً كانوا ، أما لو احتمل بأن هدفه قد يكون الإيصال إلى غيره من المستحقين لم يجز له الأخذ منها .

--> ( 1 ) المقاصَّة تعني : الاستيلاء على مقدار الزكاة من أموال الشخص بأي شكل من الأشكال ؛ كالأخذ بدون علمه أو بالحيلة والمراوغة وما شاكل .